الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الثامنة والثمانون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثالث: العقوبات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 88 من 98
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة. 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ(و)1/ ب(و)1/ ج(و)1/ د) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون:المادة التاسعة والثمانون:
عرض كل مواد النظام