الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة التاسعة والثمانون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثالث: العقوبات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 89 من 98
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثمانون:المادة التسعون:
عرض كل مواد النظام