المادة الرابعة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 94 من 98
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.