المادة الخامسة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 95 من 98
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.