المادة السابعة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 97 من 98
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.