الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة السابعة والتسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 97 من 98
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعون:المادة الثامنة والتسعون:
عرض كل مواد النظام