الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة السادسة والتسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 96 من 98
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين(من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/21(وتاريخ 20/5/1421هـ، والفقرة)ز(من المادة)الثالثة عشرة(من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون:المادة السابعة والتسعون:
عرض كل مواد النظام