المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 40
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.