المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 19 من 40
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة(و)الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.