المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل التاسع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 35 من 40
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2(من المادة)الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول. 2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني. 3- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين(من النظام. 4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة)1(من المادة)الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة. 5- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1(من المادة)السابعة) من النظام.