الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الخامسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل التاسع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 35 من 40
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2(من المادة)الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول. 2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني. 3- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين(من النظام. 4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة)1(من المادة)الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة. 5- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1(من المادة)السابعة) من النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام