المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل التاسع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 36 من 40
1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول. 4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ العلم بها.