الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل العاشر: الأحكام الختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 37 من 40
يشترط في المسجل العقاري الآتي: 1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره. 3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة. 4- أي شرط آخر تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون
عرض كل مواد النظام