الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة التاسعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل العاشر: الأحكام الختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 39 من 40
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثونالمادة الأربعون
عرض كل مواد النظام