المادة الأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل العاشر: الأحكام الختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 40 من 40
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.