الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل العاشر: الأحكام الختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 40 من 40
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام