المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الثالث: السجل العقاري
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 40
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.