الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 40
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار. 2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. 3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام