الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 17
ترفع الهيئة تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام