المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 17
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.