المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 17
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوماً من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.