المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 17
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.