الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العليا للفروسية

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العليا للفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 15
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للفروسية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الفروسية: جميع الرياضات والأنشطة الخاصة بالخيل في المملكة. الجهات المعنية: نادي الفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأي جهة ذات علاقة بالفروسية أو الخيل في المملكة. المرافق: جميع الأراضي والمنشآت المخصصة للفروسية في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام