المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العليا للفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 2 من 15
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.