الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 25
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة(تُسمى)اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي: 1- يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف. ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة. د - أحد المتخصصين الماليين. هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين. 2- يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3- تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4- يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5- تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام