الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الثانية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 25
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة(تُسمى)لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي: 1- يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة). ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة. ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء. د - أحد المتخصصين في الأنظمة. 2- يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3- تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4- يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5- تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام