المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 25
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا النظام. 2- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا استرشاديًّا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها. 3- تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما يأتي: أ - الحسابات. ب - الإيرادات، والنفقات. ج - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وإنفاقها على مصارفها؛ وفقاً لشروط الواقفين. د - الميزانية، والحساب الختامي.