المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الهيئة العامة للأوقاف • مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 19 من 25
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.