أولاً: التعريفات
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط إيقاف الخدمات • قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 6
الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر(من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية)أفراد - أعمال). المركز: مركز المعلومات الوطني. المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات. اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.