ثانياً: ضوابط عامة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط إيقاف الخدمات • قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 6
1- يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. 2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية. 3- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية. 4- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثًا(و)رابعًا) من هذه الضوابط إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني. 5- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة. 6- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.