الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط إيقاف الخدمات

سادساً:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط إيقاف الخدمات • قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 6
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
خامساً: المنصة الإلكترونية
عرض كل مواد النظام