خامساً: المنصة الإلكترونية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط إيقاف الخدمات • قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 6
1- تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز. 2- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها في مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي: أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك. ب- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات. ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية-إلى المراحل (الثلاث(المشار إليها في البندين)ثالثًا(و)رابعًا) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه. د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام. 3- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات. 4- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثًا(و)رابعًا) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًّا يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (4(من البند)ثانيًا) من هذه الضوابط. 5- تضع اللجنة قواعد عملها.