المادة الأولى: تعريفات :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 45
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1- ـ المهنة: مهنة التقييم. 2- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. 3- الوزير: وزير التجارة والصناعة.
4- ـ الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
5- ـ النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
6- ـ التقييم: عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
7- ـ فروع التقييم: ـ فرع العقارات: جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها. ومثال ذلك: التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع. ـ فرع المنشآت الاقتصادية: منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية. ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
8- ـ السجل: السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الوزارة.
9- ـ لجنة قيد المقيّمين: اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها.
10- ـ معايير التقييم: المعايير التي تعتمدها الهيئة.
11- ـ المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام.