المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 45
يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.