المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • التزامات المقّيم المعتمد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 45
للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي. وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.