الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة العاشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • التزامات المقّيم المعتمد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 45
على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوانه الذي لدى الوزارة صحيحاً. وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الوزارة - كتابة - عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام