المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • التزامات المقّيم المعتمد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 45
على المقيّم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.