المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • التزامات المقّيم المعتمد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 45
يجب أن يوقع المقيّم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيّم شخصاً ذا صفة طبيعية، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.