الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة الخامسة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 45
1- يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. 2- تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة. ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب خُمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة. 3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون :المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام