المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 45
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي: 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2- إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3- تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم. 4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة. 5- مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.