الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة السابعة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 45
1- يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين. ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة. 2- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه. 4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه. 5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6- يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون :
عرض كل مواد النظام