المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 45
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.