الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 45
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام