الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثانية والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 45
أولاً: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية: أ ـ الإنذار. ب - اللوم. ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200. 000) مائتي ألف ريال. هـ - إلغاء الترخيص. و- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين. ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانياً: في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون :المادة الثالثة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام