المادة الثالثة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 45
أولاً: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: 1- مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2- مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد. 3- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص. 4- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص. 5- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة. 6- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم. ثانياً: تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً(من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات)ج، د، هـ، و، ز(من البند)أولاً(من المادة)الثانية والثلاثين) من هذا النظام.