المادة السادسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 45
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، وأعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام.