المادة الخامسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 45
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.