المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • إجراءات القيد في السجل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 45
أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي: 1- مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً(.
2- ـ مستشار قانوني)عضواً).
3- ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة. ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.