الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • إجراءات القيد في السجل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 45
بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ويدفع طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص، وعند كل تجديد.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام