أولاً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة • ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 4
يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بتصدير مياه الشرب المعبأة أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية: 1- التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة؛ من خلال الآتي: أ- ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة. ب- ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد. ج- أن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانياً) من هذه الضوابط. 2- أن يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة؛ من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك. 3- أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملاً على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة(، وسعة العبوة)وحدة القياس "لتر"). 4- سداد رسوم التصدير.