ثانياً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة • ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 4
تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي: 1- نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة. 2- نسبة لا تتجاوز (%60) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.