رابعاً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة • ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 4
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.