ثالثاً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة • ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 4
تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دورياً -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة- وترفع عما يستلزم الرفع عنه.