الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

أولاً: التعريفات

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 11
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها: المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المركز: المركز الوطني للتخصيص. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. اللجنة: اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص. المشروع: مشروع التخصيص. القطاع: القطاع المستهدف بالتخصيص.
عرض على BOE
ثانياً: القطاعات
عرض كل مواد النظام